تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
355
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك ( 1 ) . [ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ( * ) والجالس للمضطجع . [ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . [ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
--> ( * ) ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال ، بل منع .